ينطق بالطلاق في شدة الغضب وتحت تأثير الأدوية فتُنقض الأحكام المثبتة للطلقة الثالثة – الطعن رقم 887 لسنة 2025 أحوال شخصية
إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد
السؤال الإشكالي
هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج في حالة غضب شديد تحول بينه وبين التحكم في ألفاظه، ولو لم يفقد عقله أو اختياره بصورة كاملة؟ وهل يجوز للمحكمة أن تأخذ بإقرار الزوج بصدور لفظ الطلاق، وتستبعد في الوقت ذاته ما قرره بشأن حالة الغضب الشديد وتأثير الأدوية عليه؟ ومن يتحمل عبء إثبات وقوع الطلاق عند قيام النزاع بين الزوجين؟
أولاً: وقائع الدعوى
تتحصل وقائع الدعوى، وفقاً لما ورد في الحكم، في أن الزوجة أقامت الدعوى رقم 1271 لسنة 2025 أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبة الحكم بإثبات طلاقها من زوجها طلقة ثالثة بتاريخ 1 أبريل 2025.
وأوضحت الزوجة أنها سبق أن طلقت من زوجها مرتين، وأنه أعادها إلى عصمته في كل مرة، دون توثيق الطلاق أو الرجعة. وأضافت أنه تلفظ بالطلاق للمرة الثالثة، ثم رفض توثيقه، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لإثباته.
من جانبه، أقر الزوج بسبق طلاقه لزوجته مرتين وإعادتها إلى عصمته، كما أقر بأنه تلفظ بالطلاق في المرة الثالثة، لكنه تمسك بأن ذلك حدث وهو في حالة غضب شديد، وغير مدرك لما يقول، وتحت تأثير الأدوية التي تناولها لتسكين آلام ما بعد الجراحة.
ولم يقتصر دفاع الزوج على مجرد الادعاء بالغضب، بل قدم شهادات طبية دعماً لدفاعه، كما أثبت الحكم أن الزوجة صادقته على ما ذكره بشأن حالته وقت التلفظ.
وبتاريخ 11 يونيو 2025، قضت محكمة أول درجة بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة ثالثة، مستندة إلى إقراره بالتلفظ بالطلاق.
ولم يرتضِ الزوج بهذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف، ثم لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض، متمسكاً بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
ثانياً: الإجراءات القضائية
تمسك الزوج أمام محكمة الموضوع بأن التلفظ بالطلاق لا يمكن فصله عن الظروف التي أحاطت به، وأنه صدر منه في حالة غضب شديد وتحت تأثير الأدوية، بما حال بينه وبين التحكم في ألفاظه.
كما استند إلى الشهادات الطبية المقدمة منه، وإلى مصادقة الزوجة على ما قرره بشأن حالته وقت التلفظ.
إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات الطلاق، على أساس أن الطلاق لا يقع إلا في حالة الانفعال والغضب، وأن الغضب الذي يمنع وقوعه يجب أن يؤدي إلى فقد الإرادة والاختيار.
واعترض الزوج على هذا التفسير، مبيناً أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يشترط فقد العقل أو الاختيار، وإنما اعتد بحالة الغضب التي تبلغ من الشدة حداً يحول بين الزوج والتحكم في ألفاظه.
كما تمسك بأن الإقرار القضائي لا يجوز تجزئته على نحو يؤدي إلى الأخذ بالجزء المتعلق بالتلفظ بالطلاق، واستبعاد الجزء المتعلق بحالة الغضب وتأثير الأدوية، متى انصب الإقرار على واقعة واحدة مترابطة.
وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى سلامة هذا النعي، وقررت أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
ثالثاً: المسألة القانونية الأولى — هل يشترط لعدم وقوع الطلاق في حالة الغضب فقد العقل والإرادة؟
استندت المحكمة الاتحادية العليا إلى المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، التي حددت حالات لا يقع فيها الطلاق، ومن بينها طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين التحكم في ألفاظه.
ومؤدى النص أن المشرع لم يقصر عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب على الحالة التي يفقد فيها الزوج عقله أو اختياره بالكامل، بل اعتد أيضاً بالحالة التي يبلغ فيها الغضب درجة تحول بين الزوج والتحكم في ألفاظه.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه استند إلى تطبيقات قضائية ارتبطت بأحكام القانون السابق، رقم 28 لسنة 2005، واشترط أن يؤدي الغضب إلى فقد الإرادة والاختيار، رغم أن النص الجديد قد حدد معياراً مختلفاً لحالة الغضب المانعة من وقوع الطلاق.
ويكشف ذلك عن أهمية التمييز بين مجرد الانفعال أو الغضب المعتاد، وبين الغضب الشديد الذي يصل إلى الدرجة التي يفقد معها الزوج القدرة على التحكم في ألفاظه.
فليس كل غضب سبباً لعدم وقوع الطلاق، كما أن عدم فقد العقل أو الاختيار بالكامل لا يعني بالضرورة وقوعه؛ إذ يتعين بحث مدى تأثير الغضب في قدرة الزوج على التحكم في الألفاظ التي صدرت منه.
المبدأ القانوني: لا يشترط لعدم وقوع الطلاق بسبب شدة الغضب أن يفقد الزوج عقله أو اختياره، بل يكفي أن يبلغ الغضب درجة تحول بينه وبين التحكم في ألفاظه، وفقاً للمادة (58) من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024.
رابعاً: المسألة القانونية الثانية — هل يجوز تجزئة الإقرار القضائي بشأن واقعة الطلاق؟
تناولت المحكمة مسألة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار القضائي ومدى جواز تجزئته.
واستندت إلى القواعد العامة في قانون الإثبات، وبالأخص المواد (1) و(16) و(17)، التي تناولت عبء الإثبات وحجية الإقرار القضائي وأحكام عدم تجزئته، وفقاً لما أورده الحكم.
وقد ثبت بمحاضر جلسات محكمة أول درجة أن الزوج أقر بسبق طلاق زوجته مرتين وإعادتها إلى عصمته، كما أقر بأنه تلفظ بالطلاق للمرة الثالثة، لكنه قرر أن ذلك حدث في حالة غضب شديد، وأنه لم يكن مدركاً لما يقول، وكان تحت تأثير الأدوية التي تناولها لتسكين آلام ما بعد الجراحة.
كما ثبت أن الزوج قدم شهادات طبية تؤيد دفاعه، وأن الزوجة صادقته على ما ذكره بشأن حالته وقت التلفظ.
ورأت المحكمة أن هذا الإقرار انصب على واقعة واحدة مترابطة، ولا يجوز تجزئته على نحو يتعارض مع اتجاه إرادة المقر، بحيث يؤخذ منه ما يثبت التلفظ بالطلاق، ويُستبعد منه ما يتعلق بالظروف التي أحاطت به وأثرت في قدرة الزوج على التحكم في ألفاظه.
فالإقرار، في هذه الحالة، لا يتعلق بمجرد صدور اللفظ، وإنما يتضمن أيضاً الظروف المتصلة به التي تمسك الزوج بأنها تمنع ترتيب أثره القانوني.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة أن الإقرار إما أن يؤخذ به كله أو يترك كله، في ضوء طبيعة الوقائع التي انصب عليها، وأنه لا يجوز اقتطاع جزء منه بصورة تؤدي إلى نتيجة تتعارض مع مضمونه المترابط.
المبدأ القانوني: لا يجوز تجزئة الإقرار القضائي إذا انصب على واقعة واحدة لا يستلزم ثبوت أحد أجزائها ثبوت الأجزاء الأخرى، وكان الأخذ ببعضه واستبعاد بعضه يؤدي إلى التعارض مع اتجاه إرادة المقر.
خامساً: المسألة القانونية الثالثة — على من يقع عبء إثبات الطلاق؟
قررت المحكمة الاتحادية العليا أن الأصل في الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه، وفقاً للقواعد العامة في قانون الإثبات.
وفي الدعوى محل الدراسة، كانت الزوجة هي التي تطلب الحكم بإثبات وقوع الطلاق، ومن ثم يقع عليها عبء إثبات الواقعة التي تستند إليها في طلبها، وفقاً لما قرره الحكم.
ولم تعتبر المحكمة أن مجرد الإقرار بالتلفظ بالطلاق يكفي، في ظروف هذه الدعوى، لإثبات وقوعه قانوناً، مع ضرورة النظر إلى الإقرار في مجموعه وعدم تجزئته على نحو يتجاهل حالة الغضب الشديد التي تمسك بها الزوج.
كما أشارت إلى أن الأوراق خلت من دليل آخر يثبت وقوع الطلاق بعد عدم إمكان تجزئة الإقرار على النحو الذي أخذ به الحكم المطعون فيه.
ومن ثم، فإن مجرد ثبوت صدور الألفاظ لا يعفي المحكمة من بحث مدى انطباق الحالات التي نص القانون على عدم وقوع الطلاق فيها، كما لا يغني عن استيفاء قواعد الإثبات متى كان وقوع الطلاق محل نزاع.
المبدأ القانوني: يقع على من يطلب إثبات الطلاق عبء إثباته وفقاً للقواعد العامة في قانون الإثبات، ولا يجوز استخلاص وقوعه من جزء مجتزأ من إقرار قضائي مترابط إذا كان الجزء الآخر يتصل بحالة قانونية قد تمنع وقوعه.
سادساً: المسألة القانونية الرابعة — ما أثر قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 على دعاوى إثبات الطلاق؟
بحثت المحكمة نطاق سريان قانون الأحوال الشخصية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024.
واستندت إلى المادة (4/1) منه، التي تقضي بسريان أحكام القانون على الوقائع التي تحدث بعد سريانه، مع تقرير الأثر الرجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق ودعاوى إثبات النسب أو نفيه التي لم يصدر فيها حكم بات.
واستخلصت المحكمة من هذا النص أن المشرع قصد عدم سريان أحكام القانون الجديد على الوقائع السابقة على نفاذه بوجه عام، مع استثناء الحالات التي نص عليها صراحة.
ومن بين هذه الاستثناءات دعاوى إثبات الطلاق بإرادة الزوج أو نفيه، التي تسري عليها أحكام القانون الجديد بأثر رجعي، وفقاً للنص الذي أورده الحكم.
وبالتالي، فإن تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات الطلاق لا يتوقف فقط على تاريخ الواقعة أو تاريخ إقامة الدعوى، بل يتعين أيضاً مراعاة الأحكام الانتقالية التي نص عليها المشرع صراحة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عند الفصل في دعاوى إثبات الطلاق التي لم يصدر فيها حكم بات، إذ يجب تطبيق النصوص الجديدة متى كانت الواقعة داخلة في نطاق الاستثناء التشريعي المقرر.
المبدأ القانوني: تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 بأثر رجعي على دعاوى إثبات الطلاق بإرادة الزوج أو نفيه، وفقاً للمادة (4/1)، في الحدود التي حددها المشرع.
سابعاً: المسألة القانونية الخامسة — هل يجوز للمحكمة الاعتماد على أحكام القانون السابق رغم صدور قانون جديد؟
أكد الحكم ضرورة تطبيق النص التشريعي النافذ الذي يحكم الواقعة، وعدم الاستمرار في تطبيق معيار قضائي سابق إذا كان القانون الجديد قد تبنى تنظيماً مختلفاً للمسألة.
فالحكم المطعون فيه استند إلى تطبيقات قضائية سابقة اشترطت لفقد أثر الطلاق بسبب الغضب أن يفقد الزوج الإرادة والاختيار، في حين أن المادة (58) من القانون الجديد اعتدت بوصول الغضب إلى درجة تحول بين الزوج والتحكم في ألفاظه، ولو لم يكن فاقداً للعقل والاختيار.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن هذا الاختلاف التشريعي جوهري، وأن إيراد نصوص القانون الجديد في الحكم دون تطبيق معيارها الصحيح لا يكفي لتصحيح النتيجة التي انتهى إليها.
وبذلك، فإن الخطأ لم يكن مجرد اختلاف في تقدير الوقائع، وإنما تعلق بتطبيق معيار قانوني غير متفق مع النص التشريعي الذي يحكم النزاع.
المبدأ القانوني: يتعين على المحكمة تطبيق المعيار الذي قرره القانون النافذ على النزاع، ولا يجوز الاستناد إلى تطبيقات قضائية سابقة إذا كانت مبنية على نص تشريعي ملغى يختلف في حكمه عن النص الجديد.
ثامناً: حكم المحكمة الاتحادية العليا
انتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن نعي الزوج على الحكم المطعون فيه كان سديداً، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون عندما اشترط لفقد أثر الطلاق بسبب الغضب أن يفقد الزوج إرادته واختياره، رغم أن المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 تقرر عدم وقوع الطلاق إذا اشتد الغضب حتى حال بين الزوج والتحكم في ألفاظه.
كما أخذت المحكمة في الاعتبار أن الزوج قدم شهادات طبية دعماً لدفاعه بشأن حالته وقت التلفظ، وأن الزوجة صادقته على ذلك، وأن الإقرار الوارد بمحاضر الجلسات لا يمكن تجزئته على نحو يتعارض مع طبيعته بوصفه إقراراً بواقعة واحدة مترابطة.
وخلصت إلى أن الأوراق خلت من دليل آخر يثبت وقوع الطلاق بعد عدم إمكان تجزئة الإقرار على النحو الذي أخذ به الحكم المطعون فيه.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأوردت في أسبابها أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، وأن عدم تقديم الزوجة بينة على وقوع الطلاق، مع عدم جواز تجزئة الإقرار، يقتضي إلغاء الحكم المستأنف.
وتتمثل النتيجة القانونية الأساسية في أن المحكمة لم تكتفِ بالنظر إلى صدور لفظ الطلاق، بل بحثت مدى انطباق النص الذي يمنع وقوعه في حالة الغضب الشديد، وطبقت قواعد الإثبات وحجية الإقرار القضائي على الوقائع الثابتة في الدعوى.
تاسعاً: الفائدة القانونية للمحامين والمشتغلين بقضايا الأحوال الشخصية
يوضح الحكم أهمية التحقق من القانون الواجب التطبيق قبل الاستناد إلى المبادئ القضائية السابقة، ولا سيما في المسائل التي شهدت تعديلاً تشريعياً.
كما يؤكد أن الدفاع في دعاوى إثبات الطلاق لا ينبغي أن يقتصر على إنكار وقوع اللفظ، بل قد يتناول الظروف التي أحاطت به ومدى انطباق إحدى الحالات القانونية التي تمنع وقوعه.
ويبرز الحكم أهمية الأدلة الطبية متى كانت متصلة بالحالة التي يتمسك بها الزوج، مع ضرورة تقديرها في سياق الوقائع والأدلة الأخرى، وعدم اعتبار مجرد تقديم تقرير طبي كافياً بذاته للحكم بعدم وقوع الطلاق في جميع الحالات.
كذلك يلفت الحكم الانتباه إلى أهمية صياغة الإقرار القضائي وتحديد نطاقه، لأن الإقرار المتعلق بواقعة واحدة مترابطة لا يجوز تجزئته على نحو يؤدي إلى إهدار جزء جوهري من مضمونه.
ومن الناحية العملية، ينبغي للمحامي الذي يتولى الدفاع في دعوى إثبات الطلاق أن يحدد بدقة الألفاظ التي صدرت، والظروف التي أحاطت بها، والأدلة التي تؤيد الحالة المدعى بها، وأن يتمسك بتطبيق النص التشريعي الصحيح، مع بيان وجه الخطأ في الحكم إذا استند إلى معيار سابق لم يعد متفقاً مع القانون النافذ.
وأخيراً، فإن الحكم يؤكد أن إثبات الطلاق ليس مسألة شكلية تقتصر على إثبات صدور اللفظ، بل يتطلب التحقق من توافر شروط وقوعه وانتفاء الحالات التي نص القانون على عدم وقوعه فيها.
الخلاصة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطلاق لا يقع إذا اشتد غضب الزوج حتى حال بينه وبين التحكم في ألفاظه، ولو لم يكن فاقداً للعقل أو الاختيار، وفقاً للمادة (58) من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024.
كما قررت عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي المتعلق بواقعة واحدة مترابطة على نحو يؤدي إلى الأخذ بصدور لفظ الطلاق واستبعاد الظروف التي أحاطت به، متى كان الإقرار لا يحتمل التجزئة وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت أن عبء إثبات وقوع الطلاق يقع على من يطلب إثباته، وفقاً للقواعد العامة في قانون الإثبات، وأن تطبيق معيار القانون السابق بدلاً من المعيار الذي قرره القانون الجديد يشكل خطأ في تطبيق القانون.
وتتمثل القيمة العملية للحكم في التأكيد على ضرورة الجمع بين النص التشريعي الصحيح، والتقدير الدقيق لظروف التلفظ بالطلاق، والقواعد المنظمة للإقرار القضائي وعبء الإثبات، قبل تقرير وقوع الطلاق أو عدم وقوعه.
بيانات الحكم: المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 887 لسنة 2025 أحوال شخصية — جلسة 6 أكتوبر 2025، وفقاً للبيانات الواردة في صدر الحكم.
المصدر: حكم المحكمة الاتحادية العليا المرفق، الطعن رقم 887 لسنة 2025 أحوال شخصية.
تنويه وإخلاء مسؤولية
هذه الدراسة من إعداد وتحليل المحامية نادية خالد،
لأغراض البحث والدراسة ونشر المعرفة القانونية والإفادة منها، دون أي غرض ربحي أو مادي، ولا تمثل موقفاً لأي جهة حكومية أو خاصة،
ولا تُعد استشارة قانونية بشأن واقعة فردية.
ويُرجع إلى المصادر الرسمية للتحقق من التشريعات النافذة وتعديلاتها.
Add comment
Comments